تعريف الصيام :
هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر لغروب الشمس
صيام رمضان :
أحد أركان الإسلام العظيمة بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فى أركان الإسلام الخمس
الناس فى الصيام :
1- الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم
2- الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم
3- الصغير الذى لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده
4- المريض مرض طارئ ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه
5- المجنون لا يجب عليه الصوم ولا القضاء وإن كان كبير ومثله المعتوه الذى لا تمييز له والكبير المخرف الذى لا تمييز له
6- العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين
7- الحامل والمرضع إذا شق عليها الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على والديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف
8- الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما
9- المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضى
10-
المسافر إن شاء صام وإن شاء يفطر ويقضى ما أفطره سواء كان سفره طارئا كسفر
العمرة أو دائما كأصحاب السيارات الأجرة فيفطرون إن شاؤا ما داموافى غير
بلدهم
أحكام الصيام :
أ- النية :
وجوب تبييت النية فى صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لقول النبى عليه الصلاة
والسلام (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) والنية محلها القلب
والتلفظ بها لم يرد عن النبى عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد أصحابه رضى
الله عنهم
ب- وقت الصيام :
قال تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ..... وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
الليل ..... )(البقرة – 187)
والفجر فجران :
1- الفجر الكاذب : وهو لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم وهو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان
2- الفجر الصادق : وهو الذى يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال
فإذا
أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر قال
الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها
هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس
مباشرة وإن كان ضوئها ظاهرا
ج- السحور :
قال
الرسول عليه الصلاة والسلام (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة
السحر) وكان السحور بركة ظاهرة لا ينبغى تركه لأنه إتباع للسنة ويقوى على
الصيام وهو الغداء المبارك كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام (هلم إلى
الغداء المبارك) وقال (نعم سحور المؤمن التمور) وكان من هديه تأخير السحور
إلى قبيل الفجر
د- ما يجب على الصائم تركه :
1- قول الزور : قال الرسول عليه الصلاة والسلام (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه)
2- الغو والرفث :
قال الرسول عليه الصلاة والسلام (ليس الصيام من الأكل والشراب وإنما
الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إنى صائم إنى صائم)
ه- ما يباح للصائم :
1- الصائم يصبح جنبا : عن عائشة رضى الله عنها (أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)
2- السواك : قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)
3- المضمضة والاستنشاق :
كان الرس ول عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق وهو صائم لكنه منع الصائم
من المبالغة فيهما فقال (وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما)
4- المباشرة والقبلة :
عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل وهو
صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه) ويكره ذلك للشباب دون الشيخ
فقال (إن الشيخ يملك نفسه)
5- تحليل الدم وضرب الإبر التى لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف (قلع السن لا يفطر الصائم)
6- ذوق الطعام :
وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق وكذلك الأمر بمعجون الأسنان لما ورد عن ابن
عباس رضى الله عنه (لا بأس أن يذوق الخل أو الشئ ما لم يدخل حلقه وهو صائم)
7- الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين :
هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أم لم يجده وقال الإمام البخارى
فى صحيحه (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا)
و- الإفطار :
1- تعجيل الفطر :
من سنة النبى عليه الصلاة والسلام وفيهما مخالفة اليهود والنصارى فإنهم
يؤخرون وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم فقال (لا يزالون الناس بخير ما
عجلوا الفطر)
2- الفطر قبل صلاة المغرب :
وعن أنس رضى الله عنه قال ( كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر على
رطبات قبل أن يصلى فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من
ماء)
3- ماذا يقول عند الإفطار :
قال الرسول عليه الصلاة والسلام (للصائم عند فطره دعوة لا ترد) وكان يدعو
عند إفطاره (ذهب الظمأ وإبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)
ز- مفسدات الصوم :
1- الأكل والشراب متعمدا :
سواء كان نافع أم ضار كالدخان أما إذا كان فعل ذلك ناسيا أو مخطئا ومكرها
فلا شئ عليه إن شاء الله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا نسى فأكل
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)
2- تعمد القئ : وهو إخراج ما فى المعدة عن طريق الفم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض)
3- الجماع :
إذا وقع فى نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة
مغلظة وهى عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتالين فإن لم يستطع فإطعام
ستين مسكين
4- الحقن الغذائية : وهى إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض فهذا النوع يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف
5- الحيض والنفاس : خروج دم من المرأة فى جزء من النهار سواء وجد فى أوله أو أخره أفطرت وقضت
6- إنزال المنى : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك وأما الإنزال بالإحتلام فلا يفطر لأنه بغير إختيار الصائم
7- حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضا عما نزف منه
ح- القضاء :
يستحب
المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ولا يجب التتابع فى القضاء وأجمع أهل
العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضى عنه وكذلك من عجز عن الصيام لا
يصوم عنه أحد فى حياته بل يطعم عن كل يوم مسكين ولكن من مات وعليه صوم صام
عنه وليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من مات وعليه صوم صام عنه
وليه)
ط- الصوم مع ترك الصلاة :
من صام
وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ولا يفيده
صومه شيئا ما دام تاركا للصلاة لأن الصلاة عماد الدين الذى يقوم عليه وتارك
الصلاة محكوم بكفره والكافر لا يقبل منه عمل لقول الرسول عليه الصلاة
والسلام (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
ك- قيام الليل (التراويح) :
لقد سن
الرسول عليه الصلاة والسلام قيام رمضان جماعة ثم تركه مخافة أن يفرض على
الأمة فلا يستطيع القيام بهذه الفريضة وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر
لحديث عائشة رضى الله عنها (ما كان النبى عليه الصلاة والسلام يزيد فى
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) ولما أحيا عمر بن الخطاب هذه السنة جمع
إحدى عشرة ركعة وصلوا فى زمانه ثلاثة وعشرين وصلوا بعده تسعة وثلاثين ركعة
والعمل على ثلاثة وعشرين كما فى صلاة الحرمين الشريفين وهو قول الأئمة
الثلاثة وغيرهم
ل- زكاة الفطر :
وهى
فرض لحديث ابن عمر رضى الله عنه (فرض الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة
الفطر من رمضان على الناس) وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر
والأنثى والحر والعبد من المسلمين ومقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا كان
فاضلا عن قوت يومه وليلته وقوت عياله والأفضل فيها الأنفع للفقراء ووقت
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبله بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها
عن يوم العيد