فضيلة الشيخ خالي مريض نفسي وعنده انفصام في الشخصية ولا يصوم رمضان فهل عليه شي
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشفاه الله وجميع مرضى المسلمين .
إذا كان في حُكم مَن لا يعقل ولا يَعي ، فليس عليه صيام ولا كفارة ؛ لأن التكليف مرتبط بالعَقْل ، فإذا زال العقل انتفى التكليف ، لقوله عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِم ، وعن المجنون حتى يَعْقِل . رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
أما إذا كان يعقل فيجب عليه الصيام ، وإذا كان لا يستطيع ، ولا يُرجَى شفاؤه ، فيُطعِم عن كل يوم مسكينا .
أنا أعاني من الفشل الكلوي وابتدأت بعلاج غسيل الدم منذ شهرين(Hemodialysis) ومن المعروف أن الدم أثناء غسيله يختلط بالماء . سؤالي هو هل غسيل الدم يبطل الصيام وهل أستطيع الصيام في الأيام التي لا أخضع فيها لغسيل الدم بما أن الشهر الفضيل على الأبواب أرجو الرد على تساؤلي
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا . وشفاك الله وعافاك .
الذي يظهر أنه لا تأثير له على الصيام ؛ لأن الغسيل تنقية للدم .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان هذا الخلط الذي يُخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن لكن يُصَفِّي الدم ويُنَقّيه فهذا لا يُفَطّر الصائم ، وحينئذ له أن يستعمل الغسيل ولو كان في الصوم ، ويُرجع في هذا الأمر إلى الأطباء .
وأفاد رحمه الله بأن غسيل الدم " لا ينقض الوضوء ، وذلك لأن القول الراجح مِن أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلاَّ ما خَرج مِن السبيلين ، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً أم غائطا أم رطوبة أم ريحا ، كُلّ ما خَرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء ، وأما ما خرج من غير السبيلين كالرُّعَاف يَخْرُج من الأنف والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى هذا فَغَسِيل الكِلَى لا ينقض الوضوء".
أولا كل الشكر والتقدير للقائمين على العمل العظيم هذا ربنا يجازيكم كل خير يا رب
كيف حالك شيخنا الفاضل
عندي سؤال لشخص صديق لي يقول أن والده عليه قضاء 8 أيام من شهر رمضان وأراد أن يقضيها بإطعام المساكين أريد من فضيلتكم أن أعرف عدد المساكين والمقدار أو ما تراه أصلح أن تدلني عليه بارك الله فيكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان والده حيًّا ويستطيع الصيام ، فليس عليه سوى قضاء الصيام ، لقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة ).َ
وإن كان لا يستطيع الصيام لِمَرض أو كِبَر ، فيُطْعِم عن كل يوم مسكينا .
ويجوز أن يجمع ثمانية مساكين ويُطعمهم وجبة واحدة ، غداء أو عشاء .
قال الإمام البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خُبْزًا ولَحْمًا ، وأفطر . اه .
جزاك الله كل خير على ما تبذله من جهد في الإجابة وجعله الله في موازين حسناتك
يا شيخ أنا علي قضاء تقريبا 15 يوم كنت أصوم رمضان لكن ما كنت أقضي جهلا مني وكانت بداية بلوغي والآن يا شيخ سأقضيها لكن لا أدري هل عليَّ كفارة وإذا كان علي كفارة هل يجب أن تُخرَج وقت قضاء الصيام أم أنه مِن الممكن إني أصوم ثم أؤدي الكفارة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الصحيح أن عليك القضاء ، وليس عليك كفارة ، لقوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، فَذَكَر الله عَزّ وَجَلّ القضاء ولم يذكر غيره . ومن أخّر القضاء مِن غير عُذر فعليه التوبة ، والمبادَرَة إلى القضاء حتى تبرأ ذِمّته .
الرُّعَاف لا يُفسِد الصيام ، إلاّ أن الصائم يجتهد أن لا يصِل الدم إلى حَلقِه .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : خروج الدم مِن الصائم كَالرُّعَاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . اه .
والرُّعَاف لا ينقض الوضوء أيضا .
قال ابن عبد البر : وأما مذهب أهل المدينة ؛ فقال مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ مِن رُعاف ولا قَيء ولا قَيح ولا دم يسيل مِن الجسد ، ولا يتوضأ إلاَّ مِن حَدَث يَخْرُج مِن ذَكَر أو دُبر أو نوم .
هذا قوله في موطئه وعليه جماعة أصحابه .
وقال : والحجة لأهل المدينة وَلِمَن قال بِقَولهم : إن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يُحْكَم بِنَقْضِه إلاَّ بِحُجّة مِن كِتاب أو سنة لا مُعارض لمثلها أو بالإجماع من الأمة . وذلك معدوم فيما وَصَفْنَا . اه .
امرأة وزوجها قاما بالإفطار ثلاثة أيام عمدا في رمضان
أ/هل يصوم الرجل الستة أشهر متواصلة ؟ وهل يجوز التفريق بينها لأنه ليس له طاقه في صيامها متواصلة ؟ وكذلك المرأة ؟ (يعني يصوم شهرين ويستريح شهر ثم يكمل شهرين ويستريح شهر ثم يكمل شهرينه الأخير)
ب/ اكتشفت زوجة الرجل أنها حامل ولا تستطيع الصوم هل تطعم عن كل يوم أم ماذا تفعل؟
الآن الرجل أكمل شهرين هل له أن يكمل الشهرين التالية بعد رمضان
أفيدوني جزاكم الله خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجب أن يكون صيام كفارة إفطار ستة أيام متواصلة ؛ إلاّ أن صيام الشهرين يجب أن يكون متواصِلا .
وعلى الإنسان أن يُبادِر إلى قضاء الكفارة التي لزِمته ؛ لأنها مُتعلِّقَة بالذِّمّة .
ولو صام الإنسان صيام الكفارة ثم أدركه رمضان ويوم العيد فإنه لا ينقطع التتابُع ، إلاّ أنه لا يُفطِر غير يوم العيد ، ثم يُواصِل صيام الكفارة .